نصيب الزوجة من الميراث
نصيب الزوجة من الميراث يختلف بحسب وجود أو عدم وجود الفرع الوارث للمتوفى.
في حالة وجود فرع وارث للميت
إذا كان للميت فرع وارث، فإن نصيب الزوجة هو الثمن. قال تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)[النساء: 12].
الفرع الوارث يشمل:
- الأبناء والبنات.
- أبناء الأبناء وبنات الأبناء.
لا فرق في ذلك بين كون الفرع الوارث ذكرًا أو أنثى، سواء كان من هذه الزوجة أو من غيرها.
في حالة عدم وجود فرع وارث للميت
إذا لم يكن للميت فرع وارث، فإن نصيب الزوجة هو الربع.
حالات استثنائية:
إذا كان أبناء الزوج متلبسين بأحد موانع الإرث، مثل الكفر أو القتل، فإنهم لا يرثون ولا يحجبون. في هذه الحالة، يكون نصيب الزوجة هو الربع، كما لو لم يكن للميت فرع وارث أصلاً.