حق الام من ميراث ابنها


فإن ما يصرف من مبالغ مالية من شركات التَّأمين أو غيرها من تَّعويضات في حوادث السير، تقسم على الورثة كما يقسَّم بقيَّة مال المتوفى، لأن الدِّية، موروثة كسائر أمْوال الميت حسَب الفرائض المقدَّرة شرعًا في تركتِه، فيأخذ منها كلٌّ من الورثة - الرِّجال والنِّساء - نصيبَه المقدَّر له، فالدِّية تدخُل في ملك الورثة ابتداء؛ لأنَّها تستحقُّ بعد الموت، وبالموْت تزول أملاك الميت الثَّابتة له، ويثبت المِلْك لورثته، وهو قوْل أكثر أهل العلم. أما تقسيم التركة فإن كان ورثة المُتَوَفَّى محصورين فيما ذُكر في السؤال، فإنها تقسَّم على النحو التالي: تأخذ الأمُّ لها السُّدُسُ؛ لوجود الفرع الوارث، قال - تعالى -:

{وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}

[النساء: 11]. 

وللزوجة الثُّمُنُ؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال - تعالى -: 

{فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}  [النساء:12].

 ويقسَّم الباقي بين أبناء المُتَوَفَّى، فَيُجْعَلُ خمسةَ أسهمٍ: للذكر سهمان، وللأنثى سهم؛ لقوله - تعالى – 

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}[النساء:11].

أحدث أقدم