زكاة الذَهب واجبة في الذَهب والحُلِي الذَهبيّة المُعدَة لـ لادخار، أو للقِنية، أو من أجل بيعِه وقت الحاجة، أو للتَأجير بمقابلٍ ماديٍ، أمّا الذَهب المُعدّ للاستعمال من قِبل المرأة - كون الذَهب محرَماً على الرِجال - أو للإعارة دون مقابلٍ ماديٍ؛ فلا زكاة فيه.
الذَهب زكاته بعد مُضي الحول الكامل على امتلاكه بالصَورة التي تُوجب الزَكاة، ويبلغ النِصاب (85 غراماً)، وأقلُ من ذلك لا تجب فيه الزَكاة، حتّى لو استخدِم للادّخار أو التأجير.
ومقدار الزَكاة الواجبة هو رُبع العُشر أي (2.5 %)، يُقدِرها بحسب سِعر بيع الذَهب في اليوم الموافق لمرور الحول ويُخرجها نقداً، مع ضرورة تحديد عِيار الذَهب؛ فسِعر بيع الذَهب يختلف باختلاف العِيار.
مثال للتَوضيح___
لو أنّ شخصاً ما امتلك في مِثل هذا اليوم النِصاب من الذَهب عِيار 21 وحال عليه الحول؛ فكم تبلغ قيمة الزَكاة؟
نِصاب الذَهب= 85 غراماً
سِعر بيع غرام الذَهب عِيار 21 في السُوق.
زكاة الذَهب= 2.5% من النِصاب.
تحديد يوم ثابت من كُلِ عامٍ لإخراج زكاة الذَهب، والابتعاد عن التأجيل حتى يتغيّر سِعر بيع الذَهب في الأسواق العالميّة لصالح المُزّكِي.
تحديد عِيار الذَهب الذي يمتلكه المُزكِي وسعر بيعه يوم إخراج الزَكاة.
إذا زاد وزن الذَهب عن النِصاب تُحسب قيمة الزَكاة الواجبة على الوزن النِهائي، أي لو امتلك أحدهم 500 غرام من الذَهب؛ فعليه رُبع العشّر من هذا الوزن:
مقدار الزكاة نقداً= 500×2.5 في المائة×24.88.